responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 69

ج 105 : تصرف في القدر المتيقن من مصارف المسجد المذكور كمصارف إدامته وإنارته. والله العالم.
تبرعات غير المسلم:
س 106: هل تقبل مساعدة غير المسلم أو الحاكم للحسينية؟
ج 106 : إذا لم يكن ذلك وسيلة للسيطرة أو النفوذ على الحسينية أو برامجها وأنشطتها فلا مانع والله العالم.
قبول تبرعات السلطان الجائر:
س 107: هل يجوز أخذ شيء مثل وجبة الغذاء لمأتم الحسينية من شخص ظالم متسلط متجبر على الناس؟
ج 107 : يجوز إذا لم يترتب عليه تشجيع له على الحرام أو معونة له في ظلمه، ونحو ذلك من العناوين الثانوية على أنه إذا كان الإعطاء من أموال الدولة غير المبتنية على ادعاء الولاية الشرعية جرى على المال حكم مجهول المالك. والله العالم.
بيع الكوبونات لبناء المأتم:
س 108: هل يجوز بيع كوبونات بسعر معين (دينار بحريني للكوبون مثلاً) بعنوان صدقة
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست