responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 36

بيع موقوفات الحسينية
موارد جواز بيع الموقوفات:
س 50: متى يجوز بيع موقوفات الحسينية؟
ج 50 : يظهر أن مورد السؤال هو الأشياء الموقوفة للحسينية كأدوات الإنارة والتبريد والفرش ونحوها وحينئذٍ فيشترط في جواز بيعها اجتماع شروط:
1 ـ خراب العين الموقوفة أو تعذّّر الانتفاع منه في الوجه الذي اوقفت عليه دائماً أو مدة طويلة على نحو يستلزم تعطيل الوقف عرفاً.
2 ـ الأحوط وجوباً عدم إمكان الانتفاع في العين الموقوفة في مثل الجهة التي وقفت لها مع حاجتها، وإلا فاللازم الانتفاع بها في حسينية أخرى في فرض السؤال ورعاية الأقرب فالأقرب إلى الوقف عرفاً.
3 ـ إذا تعذر استعماله في حسينية أخرى فالأحوط وجوباً استعماله بعينه في نفس جهة الانتفاع في المكان الأقرب للوقف مثل استعمالها في مسجد وإذا لم يوجد ففي جهة عامة قريبة، ثم إذا لم يكن ففي جهة خاصة قريبة.
نعم إذا امكن الانتفاع ببدل تلك العين الموقوفة في نفس
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست