responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 35

س 48: هل يجوز تحويل المأتم من وقف عام إلى وقف خاص؟
ج 48 : لا يجوز التبديل والتغيير، نعم يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره التبديل في الموقوف عليهم بإدخال غيرهم فيهم وإخراج بعضهم منهم، أو في كيفية الانتفاع بالوقف، وحينئذٍ يكون العمل على مقتضى الشرط. أما إذا اشترط حق التغيير في كيفية الوقف ففي صحة الشرط إشكال، كما إذا وقف مسجداً على أن له أن يجعله حسينية، أو متجراً ينفق وارده في جهة عامة أو خاصة، أو بالعكس.والله العالم.
منع المتولي لأحد من الدخول في الحسينية:
س 49: منع متولي الحسينية شخصاً من دخولها ثم مات المتولي فهل يسري المنع الى ما بعد وفاته وإن أجاز له القائم الجديد بعد ذلك؟
ج 49 : لا يسري المنع مع إجازة المتولي الحالي، كما أن المتولي مسؤول عن تطبيق ضوابط الوقفية، ولا يحق له المنع بدون مبرر. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست