responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 64

يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَمَاتَ وَ لَمْ يَأْمُرْ صَاحِبَهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ مَا الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُهُ‌[1].

24 وَ- عَنْهُ‌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ كَذَا وَ كَذَا جَرِيباً مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّتْ عَلَيْهِ سِنُونَ لَمْ يَكُنْ فِي ضَيْعَتِهِ فَضْلٌ بَلِ احْتَاجَ إِلَى السَّلَفِ وَ الْعِينَةِ عَلَى مَنْ أَوْصَى لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَ الْعِينَةِ أَمْ لَا فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ يُجْرِ عَلَيْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ فَقَالَ كَأَنِّي لَا أُبَالِي إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَذَ ثُمَّ يَقْضِي‌[2].

25 وَ- عَنْهُ‌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصَايَا لِقَرَابَاتِهِ وَ أَدْرَكَ الْوَارِثُ فَقَالَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْزِلَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهُ وَصَايَاهُ إِذَا قَسَمَ الْوَرَثَةُ وَ لَا يُدْخِلَ هَذِهِ الْأَرْضَ فِي قِسْمَتِهِمْ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ نَعَمْ كَذَا يَنْبَغِي.

26- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ‌[3] كَانَ لَهُ ابْنٌ يَدَّعِيهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ أَنَا وَصِيُّهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ يَعْنِي الرِّضَا ع لَزِمَهُ الْوَلَدُ بِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لَا يَدْفَعُهُ الْوَصِيُّ عَنْ شَيْ‌ءٍ قَدْ عَلِمَهُ.

27- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ‌


[1] أي هو ماله يصرفه حيث يشاء اذ ظاهر إقراره أنّه اقر له بالملك و يكفى ذلك في جواز تصرفه و لا يلزم علمه بسبب ذلك، و يحتمل أن يكون المراد أنّه أوصى إليه بصرف هذا المال في اي مصرف شاء فهو مخير للصرف فيه مطلقا او في وجوه البر.( آت)

[2]« على من أوصى له» أي هل يلزم الموصى لهم أن يؤدوا ما استقرضه لاصلاح القرية فأجاب عليه السلام بالتخيير بين أن يعطيهم ما قرر لهم قبل أن يخرج من القرية و بين أن يأخذ منهم ما ينفق على القرية و بعد حصول النماء يقضى ما أخذ منهم مع ما يخصهم من حاصل القرية ثمّ الظاهران الاعطاء اولا على سبيل القرض تبرعا لعدم استحقاقهم بعد اذ الظاهر أن الاجراء بعد ما ينفق على القرية.( آت) و في التهذيب« أو أخر ثمّ يقضى».

[3] هذه الزيادة ليست في أكثر النسخ.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست