[1] العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو
من اشكال إلّا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى اخباره، و يمكن أن
يقال: انما حكم عليه السلام بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها.( آت)
[2] أي إذا رغب بنو هاشم إلينا و قالوا بولايتنا
فهم احق من غيرهم لشرافتهم و قرابتهم من أهل البيت عليهم السلام و لئلا يحتاجوا
إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم، و فيه دلالة على جواز صرف الاوقاف و
الصدقات المندوبة في بنى هاشم كما هو المشهور.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 65