responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 47

لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ وَ أَنْ يَعْمَلَا عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ إِلَى آخَرَ أَوْ إِلَى رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ وَ أَعْطِنِي النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ فَأَبَى عَلَيْهِ الْآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ‌[1].

بَابُ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ص وَ فَاطِمَةَ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ وَصَايَاهُمْ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِيطَانِ السَّبْعَةِ الَّتِي كَانَتْ مِيرَاثَ رَسُولِ اللَّهِ ص لِفَاطِمَةَ ع فَقَالَ لَا إِنَّمَا كَانَتْ وَقْفاً وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْخُذُ إِلَيْهِ مِنْهَا مَا يُنْفِقُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَ التَّابِعَةُ[2] يَلْزَمُهُ فِيهَا فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ ع فِيهَا فَشَهِدَ عَلِيٌّ ع وَ غَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى فَاطِمَةَ


[1] قال في الفقيه بعد نقل حديث الصفار: و هذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام قال: و عليه العمل دون ما رواه الكليني في الكافي- و ذكر هذا الحديث- ثم علل ذلك بأنّه الأخير و الاحدث و قال الشيخ في الاستبصار بعد نقل ذلك عنه: و ظنّ- يعنى صاحب الفقيه- انهما متنافيان و ليس الامر على ما ظنّ لان قوله عليه السلام« ذاك له» يعنى في هذا الحديث أن لمن يأبى أن يأبى على صاحبه و لا يجيب مسألته فلا تنافى، و قال صاحب الوافي: و ظنّ صاحب الاستبصار أنّه لو لا تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافيين و ليس الامر على ما ظنّ لان حديث الصفار ليس نصا على المنع من الانفراد لجواز أن يكون معناه أنّه ليس عليهما الا انفاذ وصاياه على ما أمرهما و ان لا يخالفا فيها أمره تفردا او اجتمعا أو يكون معناه أنّه ان نص على الاجتماع وجب الاجتماع و ان جوز الانفراد جاز الانفراد و بالجملة انما الواجب عليهما أن لا يخالفاه الا ان ما ذكره في الاستبصار هو الاحسن و الاوفق و الاصوب.

[2] أي التوابع اللازمة و لعلها تصحيف التبعة و هي ما يتبع المال من نوائب الحقوق او هى بمعناها و في قرب الإسناد« النائبة- بالنون- و هو الاصوب و قوله عليه السلام« جاء العباس» كان دعواه مبنيا على التعصيب و هذا يدلّ على عدم كونه مرضيا الا أن يكون لمصلحة.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست