[1] لا يخفى ان الجواب مخصوص بقضاء الدين و لا
يفهم منه حكم الوصية و عمل الاصحاب بمضمون الخبرين، قال الشهيد الثاني- رحمه
اللّه-: و يدلّ على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافا الى الخبرين انه في
تلك الحال وصى منفردا و انما التشريك بعد البلوغ كما قال: انت وصيى و إذا حضر فلان
فهو شريكك و من ثمّ لم يكن للحاكم أن يداخله و لا أن يضم إليه آخر ليكون نائبا عن
الصغير و أمّا إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرد انتهى، و لو مات الصبى او
بلغ فاسد العقل فالاشهر أن للبالغ الانفراد و لم يداخله الحاكم و تردد فيه العلامة
في التذكرة و الشهيد في الدروس.( آت)