[1] اعلم أن المقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط
اخراج نفسه في صحة الوقف فلو وقف على نفسه بطل و كذا لو شرط لاداء ديونه او
الادرار على نفسه الا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء فالمشهور حينئذ جواز
الاخذ منه و منع ابن إدريس منه مطلقا و هذا الخبر يدلّ على الحكم في الجملة و ان
احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الاقباض لان الاكل منها يدلّ عليه، و قوله عليه
السلام:
« و ان تصدقت» أي وقفت و امسكت
لنفسك ما يكفى لقوتك و تجعل البقية وقفا.( آت)
[2] الغلة: الدخل من كرى دار أو أجر غلام أو فائدة
أرض.
[3] قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: سند
الخبر مجهول و في الفقيه صحيح.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 37