responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 250

بَابُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحُدُودَ ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَ لَا يُخَالَفُ عَلِيٌّ ع‌[1].

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ قَطَعَ يَدَهُ فِي سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ بِقَتْلِهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ قَالَ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدُ.

بَابُ مَنْ أَتَى حَدّاً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى تَابَ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ بِذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ-


[1] اذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل بدئ بالجلد ثمّ القطع و لا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل و لو اسقط مستحق الطرف حده استوفي الجلد ثمّ قتل و لو كانت الحدود للّه تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر.( آت من التحرير).

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست