[1] أي المفصل التي بين الكف و الأصابع فان
المشهور بين الاصحاب أنّه يقطع الأصابع الاربع من اليد اليمنى اولا و يترك له
الراحة و الإبهام و لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقب
يعتمد عليها، فان سرق ثالثة حبس دائما و او سرق بعد ذلك قتل.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 222