[1] لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط النصاب في
القطع و اختلف في قدره فالمشهور بينهم انه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة
المعاملة او ما قيمته ربع دينار و اعتبر ابن عقيل دينارا فصاعدا و قال الصدوق:
يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك و يظهر من ابن الجنيد الميل إليه و المذهب هو
الأول.( آت من المسالك)
[2] قال الجزريّ: فيه القطع في ثمن المجن و هو
الترس لانه يوارى حامله اي يستره و الميم زائدة.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 221