responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 221

بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيْضَةٍ قُلْتُ وَ مَا بَيْضَةٌ قَالَ بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ وَ قُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ‌[1].

2- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي شَيْ‌ءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ[2].

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ ص فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قَالَ عَلِيٌّ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ.

4- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ الرَّجُلُ خُمُسُ دِينَارٍ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌


[1] لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط النصاب في القطع و اختلف في قدره فالمشهور بينهم انه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة او ما قيمته ربع دينار و اعتبر ابن عقيل دينارا فصاعدا و قال الصدوق: يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك و يظهر من ابن الجنيد الميل إليه و المذهب هو الأول.( آت من المسالك)

[2] قال الجزريّ: فيه القطع في ثمن المجن و هو الترس لانه يوارى حامله اي يستره و الميم زائدة.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست