[1] يدل على ان حكم اللبن حكم اللحم كما هو
المشهور بين الفريقين.( آت)
[2] عمل به الاكثر بحمله على الحرمة و زادوا فيه
وجوب غسل اللحم، و حكم ابن إدريس بكراهة اللحم خاصّة. و قال في المسالك: هذا إذا
ذبحها عقيب الشرب بغير فصل اما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم و نجاسة
البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية.( آت)
[3] في بعض النسخ[ أحمد بن محمّد] مكان« محمّد بن
أحمد».
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 251