[1] الشرب- بالكسر-: النصيب من الماء. و النهى
حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهة ليوافق ما سبق.
[2] مهزور بتقديم الزاى على الراء- وادى بنى
قريظة. و على العكس موضع سوق المدينة كان تصدق به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله على المسلمين.( الفائق) و قال الصدوق في الفقيه:
سمعت من أثق به من أهل المدينة
أنّه وادى مهزور و مسموعى عن شيخنا محمّد بن الحسن- رضى اللّه عنه- أنه وادى مهروز
بتقديم الراء غير المعجمة على الزاى المعجمة و ذكر أنّها كلمة فارسية و هو من هرز
الماء و الماء الهرزة بالفارسية الزائد على القدر الذي يحتاج إليه.
[3] الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة
القدم لأنّها موضع الشراك فلا يحصل الفرق و لعله على هذا لا تنافى بين الخبرين كما
فهمه الصدوق حيث قال في الفقيه بعد ذكر الخبر:
للزرع الى الشراكين و للنخل الى
الساقين و هذا على حسب قوة الوادى و ضعفه.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 278