responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 277

إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ إِذَا كَانَ سَيْحاً فَيَعْمِدُ الرَّجُلُ إِلَى مَائِهِ فَيَسُوقُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَيَسْقِيهِ الْحَشِيشَ وَ هُوَ الَّذِي حَفَرَ النَّهَرَ وَ لَهُ الْمَاءُ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ وَ يَبِيعُهُ بِمَا أَحَبَّ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ سَائِرِ الْحَصَائِدِ فَقَالَ حَلَالٌ فَلْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ[1].

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الْمَرَاعِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ ص النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ‌[2].

بَابُ بَيْعِ الْمَاءِ وَ مَنْعِ فُضُولِ الْمَاءِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَ السُّيُولِ‌

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنِ النِّطَافِ وَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ يُسَنَّى مُسَنَّاةٌ[3] فَيُحْمَلَ الْمَاءَ فَيُسْتَقَى بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ وَ النِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ‌


[1] السيح: الماء الجاري سمى بالمصدر. و الحصيدة: أسافل الزرع التي تبقى بعد حصاده و لا يتمكن منه المنجل.

[2] النقيع: موضع حماه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لنعم الفي‌ء و خيل المجاهدين فلا يرعاها غيرها و هو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء اي يجتمع.( النهاية) و قال والد المجلسيّ:

الظاهر أنّه محمول على التقية فان الراوي معلم ولد سندى بن شاهك- لعنه اللّه- و العامّة يجوزون للملوك و عندنا أنّه لا يجوز الا للمعصوم.

[3] النطاف جمع النطفة و هي الماء الصافي. و الاربعاء جمع الربيع و هو النهر الصغير الذي يستقى به الأرض و المسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست