[1] لعله في حوالى المدينة اسم قرية كان اصله لابى
عبد اللّه عليه السلام فغصبه ابى زياد و قد مر في المجلد الثالث ص 569 حديث فيه
عين زياد و في بعض النسخ[ عين ابن زياد].
[2] لانه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع
فيكون هو الغارم و ان وجب عليه دفع العين الى المالك.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 229