[1] لعل مغزاه انه إذا فرض ان السلطان اغتصب امتعة
كثير من الناس و قد ظفر أحد من المغصوب منهم على متاعه بعينه( او مثله) فسرقه ثمّ
جاء به ليبيعه فحينئذ جاز أن يشتريه أحد عنه.( كذا في هامش المطبوع)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 228