responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 215

وَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ قَالَ قُلْتُ هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ ع قَالَ نَعَمْ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَ لَكِنْ تُقَوَّمُ مَا بَيْنَ الْعَيْبِ وَ الصِّحَّةِ فَيُرَدُّ عَلَى الْمُبْتَاعِ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.

7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَا يَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا وَ كَانَ يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا.

8- حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَيَجِدُهَا حُبْلَى قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً[1].

9- أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحُبْلَى فَيَنْكِحُهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا فَوُجِدَتْ مَسْرُوقَةً قَالَ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ صَاحِبُهَا وَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِيمَتِهِ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَلَمْ يَجِدْهَا عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لَا يُوجَبُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ فِي حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا.

12- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ قَالَ قَالَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى‌ أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَلَمْ أَجِدْ عَلَى رَكَبِهَا[2] حِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً وَ زَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطُّ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَالُونَ لِهَذَا


[1] حمل الشيخ- رحمه اللّه- الشى على نصف العشر و كذا الكسوة في الحديث الآتي. على ما يكون قيمتها ذلك. و قال المجلسيّ بعد نقل كلام الشيخ: يمكن حملها على ما إذا رضى البائع بها.

[2] الركب- محركة-: موضع العانة او منبتها. و قال الخليل: هو للمرأة خاصّة.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست