[1] المشهور بين الاصحاب استثناء المسألة من
القاعدة المقررة ان التصرف يمنع الرد و هى انه لو كان العيب الحمل و كان التصرف
الوطى يجوز الرد مع بذل نصف العشر للوطى و لكون المسألة مخالفة لاصول الاصحاب من
وجوه التجاء بعض الاصحاب الى حملها على كون الحمل للمولى البائع فيكون أم ولد و
يكون البيع باطلا و الى ان اطلاق نصف العشر مبنى على الاغلب من كون الحمل مستلزما
للثيوبة فلو فرض على بعد كونها بكرا كان اللازم العشر و بعد ورود النصوص الصحيحة
على الإطلاق فالحمل غير موجه نعم ما ذكره من تقييده نصف العشر بما إذا كانت ثيبا
وجه جمع بين الاخبار( آت)
[2] و في بعض النسخ عبد الملك بن عمرو فعلى هذا
فالسند حسن كما قاله الشهيد رحمه اللّه فضل اللّه) كذا في هامش المطبوع.