[1] أي عمر و هو البائع اذ للمشترى بسبب تبعض
الصفقة ان يرد الجميع فلو ماكس في ذلك ردّ عليه الجميع فبهذا السبب يلزمه القبول.
و يحتمل أن يكون الضمير راجعا الى المشترى الذي وقع الثوب في حصته او افراد الضمير
بقصد الجنس و يؤيده ما في الفقيه من ضمير« فجمع» و هذا اوفق بالاصول اذ للبائع
الخيار في اخذ الجميع لتبعض الصفقة و أخذ المعيب و ردّ ثمنه و ليس لهم أن يأخذوا
قيمة الصحيح و لا ينافى ذلك جواز اخذ الارش ان لم يرد البيع.( آت)
[2] العوار- مثلثة-: العيب و الخرق و الشق في
الثوب.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 207