responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 208

حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ لِيَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ وَ يَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلَّا إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَلَمْ يُخْبِرْهُ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِكَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَيَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي مَتَاعِي فَقَالَ لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ وَ لَا غَنَمَكَ.

- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مِثْلَهُ.

بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ‌[1] بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ وَ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ لَهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ‌


[1] الظاهر الولى هنا من يقوم باذن الحاكم بأمورهم او الأعمّ منه و من العدل الذي يتولى أمورهم حسبة و الأحوط في العدل ان يتولى باذن الفقيه.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست