[1]« حتى يدخل» المشهور أنّه على الفضل و قال في
المدارك: مقتضى الروايتين تعيين ايقاع القضاء في الشهر الداخل و لا يبعد المصير
إلى ذلك و ان قلنا بجواز توالى العمرتين او الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيّام في
غير هذه الصورة.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 538