[1] قال في المدارك: محل العمرة المفردة بعد
الفراغ من الحجّ و ذكر جمع من الاصحاب انه يجب تأخيرها الى انقضاء أيّام التشريق و
نص العلامة و غيره على جواز تأخيرها الى استقبال المحرم و استشكل جدى- ره- هذا
الحكم بوجوب ايقاع الحجّ و العمرة المفردة في عام واحد قال: الا أن يراد بالعام
اثنى عشر شهرا مبدؤها زمان التلبس بالحج و هو محتمل مع انه لا دليل على اعتبار هذا
الشرط و اوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه إذا أمكن الموسى من
رأسه.( آت)
[2] التنعيم موضع بمكّة خارج الحرم و هو ادنى الحل
إليها على طريق المدينة.
[3] ظاهر هذا الخبر و الذي قبله عدم الاحتياج إلى
طواف النساء في المفردة أيضا كما ذهب إليه الجعفى خلافا للمشهور و يمكن حملها على
التقية و ان كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوة كما هو ظاهر الكليني.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 537