responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 490

فَحْلٌ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَ يَشْرَبُ فِي سَوَادٍ وَ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ[1].

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الْمَاعِزُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ ذَكَراً فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ أُنْثَى فَالنَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ قُلْتُ فَالْخَصِيُّ يُضَحَّى بِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ وَ قَالَ يَصْلُحُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ فَأَمَّا الْمَاعِزُ فَلَا يَصْلُحُ قُلْتُ الْخَصِيُّ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ النَّعْجَةُ قَالَ الْمَرْضُوضُ‌[2] أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ النَّعْجَةِ وَ إِنْ كَانَ خَصِيّاً فَالنَّعْجَةُ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا سَمِينَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْهُ.

7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ التَّشْرِيمَ فِي الْآذَانِ وَ الْخَرْمَ وَ لَا يَرَى بِهِ بَأْساً إِنْ كَانَ ثَقْبٌ فِي مَوْضِعِ الْوَسْمِ وَ كَانَ يَقُولُ يُجْزِئُ مِنَ الْبُدْنِ الثَّنِيُّ وَ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ وَ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ‌[3].

8- أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْكَبْشُ فِي أَرْضِكُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْجَزُورِ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي هَدْياً وَ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اشْتَرَى غَيْرَهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرِ فَحْلًا سَمِيناً لِلْمُتْعَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ الْمَعْزِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ وَ يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ الْجَذَعُ مِنَ‌


[1] مرّ معناه ص 209.

[2] الرض: الدق و المراد مرضوض الخصيتين.

[3] التشريم: التشقيق و الخرم بالمعجمة و الراء: الثقب و الشق و الاخرم: المثقوب الاذن و الذي قطعت و ترة أنفه أو طرفه شيئا لا يبلغ الجدع و قد انخرم ثقبه اي انشق فإذا لم ينشق فهو أخزم و هي خزماء.( النهاية) و في بعض النسخ‌[ ان كان ثقب‌] على استيناف« و لا يرى».( فى)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست