responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 489

فَقَالَ إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ[1].

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ- قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ وَ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ[2] لَا يَلْقَحُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا قَالَ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا يَضُرُّكَ‌[3] بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ وَ أَمَّا الْإِبِلُ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْنَانُ الْبَقَرِ تَبِيعُهَا وَ مُسِنُّهَا فِي الذَّبْحِ سَوَاءٌ[4].

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ‌[5] يَقُولُ‌ ضَحِّ بِكَبْشٍ أَسْوَدَ أَقْرَنَ فَحْلٍ‌[6] فَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَسْوَدَ فَأَقْرَنُ‌


[1] يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة او على ما إذا لم يشعر و لم يقلد او على المستحب او على الضرورة و يستفاد من الجمع بين الاخبار ان هدى الحجّ الواجب لا ينحر الا بمنى و كذا ما أشعر أو قلد و ان كان مستحبا و المستحب يجوز نحره بمكّة رخصة و هدى العمرة ينحر بمكّة واجبا كان او مستحبا و مكّة كلها منحر و افضلها الجزورة.( آت)

[2] الجذع من الضان: و المعز ما دخل في الثانية و لقحت الناقة- بالكسر- لقحا و هى لاقح أي حامل.

[3] هذا مخالف لمذهب الاصحاب الا أن يحمل على أن المراد بالاسنان ما كمل له سن و ربما يدعى انه الظاهر منها و يؤيده الخبر الآتي.( آت)

[4] التبيع: ما دخل في الثانية و المسن: ما دخل في الثالثة.( فى)

[5] كذا مضمرا.

[6] قال في المنتقى: لم اقف فيما يحضرنى من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرب معروف و هو ما له قرنان.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست