[1] أي موضع للصلاة فيه او المعنى او ليس المسجد
الحرام مشرفا عليهما و ظاهرا للساعى فيهما و قوله:« لا» أي لا يسعى معجلا و لا
مخففا بل يصلى ثمّ يعود( كذا في هامش المطبوع).
[2] حمل في المشهور على الاستحباب كما فعله الشيخ
في الاستبصار و قال فيه و في التهذيب:
انما نفى الجمع بينهما و لم ينف
انفراد السعى من الطواف بغير وضوء و لا يخفى بعده.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 438