responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 425

فَتْرَةً صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِساً وَ هَذَا لَا يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ‌[1] وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ قَائِمٌ.

بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى‌[2] وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ‌[3].

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَ إِذْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ فِي الْبَلَدِ فَلَا يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ بِالْأَبْطَحِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً.


[1] لعل غرضه عليه السلام تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الاحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف و لا يبعد حمل الخبر على الكراهة و إن كان الأحوط الترك.( آت)

[2] البقرة: 125.

[3] ظاهره ان مع الارتحال من مكّة لا يلزمه الرجوع و ان لم يشق عليه و المشهور بين الاصحاب انه مع مشقة الرجوع يصلى حيث أمكن و منهم من اعتبر التعذر و نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شق الرجوع.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست