[1] لعله عليه السلام انما خص بالفريضة لان أكثرهم
انما يجوزونها في الفريضة دون النافلة و المشهور بين أصحابنا عدم كراهة ايقاع
ركعتى طواف الفريضة في شيء من الأوقات المكروهة و اما ركعتى طواف النافلة فذهب
جماعة إلى الكراهة و آخرون إلى عدمها و لعله أقوى و قد ورد بعض الروايات في النهى
عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الأوقات و حمله الشيخ على التقية. و قال في الدروس:
و لا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر. و قال في المنتهى: وقت ركعتى
الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة او بعد العصر إذا كان طواف فريضة و
إذا كان طواف نافلة أخرها إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب.( آت)
[2] قوله:« لا ينبغي» ظاهره الكراهة و حمل في
المشهور على الحرمة.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 424