[1] قوله:« فنفض» بالفاء و الضاد المعجمة كناية عن
قضاء الحاجة. و أريد بافساد حجّه الثلم فيه أو افساد الطواف.( فى) و لعلّ النفض
كناية عن التغوط كانه ينفض عن نفسه النجاسة او عن الاستنجاء.
و قال في النهاية: أبغنى أحجارا
أستنفض بها أي أستنجى بها و هو من نفض الثوب لان المستنجى ينفض عن نفسه الاذى
بالحجر أي يزيله و يدفعه. و قال في المدارك بعد ايراد تلك الرواية: هى صريحة في
انتفاء الكفّارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله:« و ان كان طاف
طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط» الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة و ما
ذكره في المنتهى من ان هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد اذ ليس هناك مفهوم
و انما وقع السؤال عن تلك المادة و الاقتصار في الجواب على بيان حكم المسئول عنه
لا يقتضى نفى الحكم عما عداه و القول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في
النهاية و نقل عن ابن إدريس انه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف و البناء عليه
لا سقوط الكفّارة و ما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفّارة قبل اكمال السبع لا يخلو
من قوة و ان كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 379