[1] هو مخالف للمشهور بل المشهور أنّه لو جامع قبل
طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجز فبقرة او شاة و لا يبعد أن لا يكون المراد بالوقوع
هنا الجماع كما لا يخفى على المتأمل في التفصيل و يمكن أن يقال المراد بكونه بشهوة
كونه عالما بالتحريم فانه لا يدعوه الى ذلك الا الشهوة بخلاف ما إذا كان جاهلا فان
الجهل أيضا فيه مدخلا. و يحتمل أيضا أن يكون المراد بالشهوة الانزال فيكون الشقان
محمولين على الجماع دون الفرج.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 378