[1] في بعض هوامش الوافي قوله:« بعد ما أحرم»
الظاهر أن هذا القيد مأخوذ في مفهوم الحصر و الصد فلا حصر و لا صد الا إذا عرضا
بعد الاحرام و أمّا قبله فينتفى الاستطاعة نعم ان أمكن دفع العدو بمال وجب على
الأظهر ان لم يكن مجحفا و قال بعض علمائنا كالشيخ في المبسوط: لا يجب عليه دفع
المال لان أخذه ظلم لا يجوز الاعانة عليه و هذا الدليل يعطى الحرمة.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 369