responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 361

بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَالَ يَدَعُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ بِأَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ‌[1].

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ غَيْرِهَا شَيْئاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ‌[2].

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَيَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ يَبْقَيْنَ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً قَالَ لَا يَضُرُّهُ‌[3].

11- أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَسَقَطَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ كَعْكٍ أَوْ سَوِيقٍ‌[4].


[1] الظاهر ارجاع ضمير« عليه» الى المقلم و أرجعه الاكثر الى المفتى و عمل به الشيخ و جماعة و صرّح في الدروس بعدم اشتراط المفتى و لا كونه من أهل الاجتهاد.( آت)

[2] لعل المراد باطعامه في يده تصدقه بكفه او بكفيه من الطعام.( كذا في هامش المطبوع) و حمل الشيخ اخبار عدم الكفّارة على الساهى و قال بعد ايراد هذا الخبر: قوله عليه السلام:« لا يضر» يريد أنّه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من الطعام فانه لا يستضر بذلك و انما يكون الضرر في العقاب او ما يجرى مجرى ذلك. انتهى و لا يخفى بعده و يمكن حمل الكفّارة على الاستحباب ان لم يتحقّق اجماع على الوجوب.( آت)

[3] حمل الشيخ اخبار عدم الكفّارة على الساهى.( آت)

[4] الكعك: خبز معروف و في التهذيب مكانه« كف».

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست