[1] المشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من
الطعام و ربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر المصنّف و لعله اقوى و حمله بعضهم على
الضرورة.( آت)
[2] يدل على ما ذهب إليه الاكثر و حمله على
الاستحباب أظهر.( آت)
[3] قيل: القراد- كغراب-: دويبة تلصق بجسم البعير.
و الحلمة- محركة-: الصغيرة من القردان أو الضخمة ضد، و في الصحاح الحلمة: القراد
العظيم.« و صغار لهما» أي ذل يعنى لا بأس بإذلالهما بالطرح فانهما فعلا ما ليس
لهما لأنّهما انما يكونان في الإبل لا في الإنسان.( فى) و قال في المدارك: قطع
أكثر الاصحاب بجواز القاء القراد و الحلم عن نفسه و عن بعيره و لا دلالة في
الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير و قال الشيخ في التهذيب: و لا بأس أن
يلقى المحرم القراد عن بعيره و ليس له أن يلقى الحلمة و هو لا يخلو من قوة.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 362