responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 358

بَابُ الْعِلَاجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ أَوْ عِلَّةٌ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَأْكُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ‌[1].

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَهُ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ فَقَالَ نَعَمْ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌[2] فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَحْلِقَ وَ جَعَلَ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ وَ النُّسُكَ شَاةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ‌[3] أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ كَذَا فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأُولَى الْخِيَارُ[4].

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ[5] وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ‌


[1]« و هو محرم» الظاهر أنّه حال عن الفاعل.( آت)

[2] البقرة: 195.

[3] في بعض النسخ‌[ فى القران‌].

[4] يستفاد من الخبر احكام الأول: أنه إذا اضطر الى الحلق جاز له ذلك مع الكفّارة و أجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لاذى أو غيره حكاه في المنتهى و الحكم في الآية و الرواية وقع معلقا على الحلق للاذى الا أن ذلك تقتضى وجوب الكفّارة على غيره بطريق الأولى و يدلّ بعض الأخبار على الوجوب مطلقا. الثاني: أن النسك المذكور في الآية شاة و هو المقطوع به في كلام الاصحاب. الثالث: ان الصيام ثلاثة أيّام و لا خلاف فيه. الرابع: أن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان و هو المشهور بين الاصحاب و ذهب بعضهم الى وجوب إطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد و التخيير لا يخلو من قوة.

الخامس: أن كلمة« أو» صريحة في التخيير.( آت)

[5] الضرير: ذاهب البصر و يحتمل أن يكون المراد هنا ضعيف البصر.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست