[4] يستفاد من الخبر احكام الأول: أنه إذا اضطر
الى الحلق جاز له ذلك مع الكفّارة و أجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم
إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لاذى أو غيره حكاه في المنتهى و الحكم في الآية و
الرواية وقع معلقا على الحلق للاذى الا أن ذلك تقتضى وجوب الكفّارة على غيره بطريق
الأولى و يدلّ بعض الأخبار على الوجوب مطلقا. الثاني: أن النسك المذكور في الآية
شاة و هو المقطوع به في كلام الاصحاب. الثالث: ان الصيام ثلاثة أيّام و لا خلاف
فيه. الرابع: أن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان و هو المشهور بين الاصحاب
و ذهب بعضهم الى وجوب إطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد و التخيير لا
يخلو من قوة.
الخامس: أن كلمة« أو» صريحة في
التخيير.( آت)
[5] الضرير: ذاهب البصر و يحتمل أن يكون المراد
هنا ضعيف البصر.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 358