[1] يدل على احكام الأول: عدم جواز نظر المحرم في
المرآة و قد اختلف الاصحاب فيه فذهب الاكثر الى التحريم و قال الشيخ في الخلاف:
انه مكروه و الأصحّ التحريم و لا فرق فيه بين الرجل و المرأة كما يقتضيه اطلاق
الخبر. الثاني: عدم جواز الاكتحال بالسواد و ذهب الاكثر الى التحريم لظاهر الخبر و
قال الشيخ في الخلاف: انه مكروه. ثم اعلم ان مقتضى التعليل التحريم مطلقا سواء قصد
الزينة أم لا، و لا خلاف أيضا في أن الرجل و المرأة مساويان في الحكم و اما
الاكتحال بما ليس بسواد و ليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف كما ذكر في المنتهى.
الثالث: يدل الخبر من جهة التعليل على أن كلما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم.(
آت)
[2] يدل ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة و
الأولى الترك مطلقا كما هو ظاهر الاكثر و الأحوط التلبية بعد النظر لقوة سند الخبر
و ان لم أره في كلام الاصحاب.( آت)
[3] حضض- بضم الحاء المهملة و ضم الضاد المعجمة و
فتحها-: دواء و هو عصارة الخولان و الهندى، عصارة فيلزهرج و كلاهما نافع للاورام
الرخوة و الخوارة و القروح و النفاخات و الرمد و الجذام و البواسير و لسع الهوام و
الخوانيق.( القاموس)
[4] يدل على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب و هو
المشهور بين الاصحاب بل ادعى في التذكرة عليه الإجماع و نقل عن ابن البرّاج الكراهة.(
آت)
[5] ظاهره جواز الاكتحال بالمطيب عند الضرورة و
يومى إلى النهى عن الاكتحال مطلقا بغير ضرورة كما نبه عليه في الدروس و أيضا ظاهره
تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة و الأولى الترك مطلقا.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 357