responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 357

بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ[1].

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا يَنْظُرِ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِ‌[2].

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ أَمَّا بِالسَّوَادِ فَلَا وَ لَكِنْ بِالصَّبِرِ وَ الْحُضُضِ‌[3].

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا طِيبٌ.[4]

5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَكْتَحِلْ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا[5].


[1] يدل على احكام الأول: عدم جواز نظر المحرم في المرآة و قد اختلف الاصحاب فيه فذهب الاكثر الى التحريم و قال الشيخ في الخلاف: انه مكروه و الأصحّ التحريم و لا فرق فيه بين الرجل و المرأة كما يقتضيه اطلاق الخبر. الثاني: عدم جواز الاكتحال بالسواد و ذهب الاكثر الى التحريم لظاهر الخبر و قال الشيخ في الخلاف: انه مكروه. ثم اعلم ان مقتضى التعليل التحريم مطلقا سواء قصد الزينة أم لا، و لا خلاف أيضا في أن الرجل و المرأة مساويان في الحكم و اما الاكتحال بما ليس بسواد و ليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف كما ذكر في المنتهى. الثالث: يدل الخبر من جهة التعليل على أن كلما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم.( آت)

[2] يدل ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة و الأولى الترك مطلقا كما هو ظاهر الاكثر و الأحوط التلبية بعد النظر لقوة سند الخبر و ان لم أره في كلام الاصحاب.( آت)

[3] حضض- بضم الحاء المهملة و ضم الضاد المعجمة و فتحها-: دواء و هو عصارة الخولان و الهندى، عصارة فيلزهرج و كلاهما نافع للاورام الرخوة و الخوارة و القروح و النفاخات و الرمد و الجذام و البواسير و لسع الهوام و الخوانيق.( القاموس)

[4] يدل على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب و هو المشهور بين الاصحاب بل ادعى في التذكرة عليه الإجماع و نقل عن ابن البرّاج الكراهة.( آت)

[5] ظاهره جواز الاكتحال بالمطيب عند الضرورة و يومى إلى النهى عن الاكتحال مطلقا بغير ضرورة كما نبه عليه في الدروس و أيضا ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة و الأولى الترك مطلقا.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست