responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 312

بَابُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ إِنَّ لَهُ فِيهَا شِرْكَةً

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ دِينَاراً يَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَهُ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى عَنْ وَادِي مُحَسِّرٍ[1] ثُمَّ قَالَ يَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَ كَانَ لَكَ تِسْعٌ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِكَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌[2] عَنْ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ قَالَ لِلَّذِي يَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ‌[3].

بَابٌ نَادِرٌ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى خَمْسَةِ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ يَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ فَسَوَّغَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ لِي كُلُّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْأَجْرِ فَقُلْتُ لِمَنِ الْحَجُّ قَالَ لِمَنْ صَلَّى فِي الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ[4].


[1] في المراصد محسر- بالضم ثمّ الفتح و كسر السين المشددة و راء- واد بين منى و مزدلفة ليس في منى و لا مزدلفة، هذا هو المشهور و قيل: موضع بين مكّة و عرفة. و قيل بين منى و عرفة.

[2] في بعض النسخ‌[ عن محمّد بن الحسين‌].

[3] يمكن أن يراد هنا ثوابه مع ثواب المنوب عنه اضيف إليه تغليبا أو يكون التسع في الخبر السابق بيان المضاعفة مع قطع النظر عن أصل ثواب الحجّ و يمكن الحمل على اختلاف الاشخاص و الاعمال و النيات.( آت)

[4] قوله:« الى خمسة نفر حجة واحدة» أي أعطاهم جميعا ليذهب واحد منهم و يكون سائرهم« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»-« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

شركاء في ثواب الحجّ فالثواب الكامل لمن حج منهم و لكل منهم حظ من الثواب. و قال الجوهريّ: صلى بالامر إذا قاسى شدة حره. انتهى. ما في المرأة و في هامش المطبوع بيان لهذا الخبر لا بأس بذكره و هذا نصه لعلّ المراد أن الرجل دفع اجرة حجة واحدة إلى خمسة نفر فقال ذلك الرجل: يحج بها بعضهم و كلهم يشتركون في تلك الاجرة ثمّ أدى تلك الحجة بعضهم فقال عليه السلام كلهم شركاء في تلك الاجرة ثمّ سئل عن ثوابها و انه لمن هو فقال: لمن إلخ و يحتمل أن يكون قوله فقال: يحج بعضهم بها كلام أبى الحسن عليه السلام و المراد بالاجر في قوله شركاء في الاجر الثواب و قوله:

« فقلت لمن الحجّ» أي ثوابه الأعظم أو الأعمّ فأجيب بالاعظم و يحتمل احتمالات آخر هذا مع ضعف الرواية.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست