[2] اعلم ان المقطوع به في كلام الاصحاب انه لا
يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه و اختلفوا فيما إذا عدل النية فذهب أكثر
المتأخرين إلى أنّه لا يجزئ عن واحد منهما فيقع باطلا و قال الشيخ بوقوعه عن
المستأجر و اختاره المحقق في المعتبر و هذا الخبر يدلّ على مختارهما و طعن فيه
بضعف السند و مخالفة الأصول و يمكن حمله على الحجّ المندوب و يكون المراد أن
الثواب لصاحب المال.( آت)
[3] قوله:« اخذت حجته» لعل هذا ينافى وجوب استيجار
الحجّ ثانيا و استعادة الاجر مع الإمكان كما هو المشهور.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 311