responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 311

حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ.[1]

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَقْضِي عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ- اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ نَصَبٍ أَوْ شَعَثٍ أَوْ شِدَّةٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ.

بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ فَحَجَّ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ يَطُوفُ عَنْ غَيْرِهِ‌

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ‌[2].

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ يَحُجَّ عَنْهُ وَ مَاتَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً قَالَ إِنْ كَانَ حَجَّ الْأَجِيرُ أُخِذَتْ حَجَّتُهُ وَ دُفِعَتْ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ كُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِ‌[3].


[1] أي قصدا وجوبا أو لفظا استحبابا.( آت)

[2] اعلم ان المقطوع به في كلام الاصحاب انه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه و اختلفوا فيما إذا عدل النية فذهب أكثر المتأخرين إلى أنّه لا يجزئ عن واحد منهما فيقع باطلا و قال الشيخ بوقوعه عن المستأجر و اختاره المحقق في المعتبر و هذا الخبر يدلّ على مختارهما و طعن فيه بضعف السند و مخالفة الأصول و يمكن حمله على الحجّ المندوب و يكون المراد أن الثواب لصاحب المال.( آت)

[3] قوله:« اخذت حجته» لعل هذا ينافى وجوب استيجار الحجّ ثانيا و استعادة الاجر مع الإمكان كما هو المشهور.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست