[1] ظاهره الفوقية بحسب القرار و يحتمل الجهة أيضا
و المراد أن البئر أعلى من الوادى التي تجرى فيها البول.( آت)
[2] أي أسفل من الوادى. و« يسر الماء» أي البول
عليها بعكس السابق و التعبير عن وادى البول بالماء يدلّ على أنّه قد وصل الوادى
الى الماء.( آت)
[3] في التهذيب ج 1 ص 116:« قال زرارة: فقلت له:
فان كان يجرى بلزقها و كان لا ينبت على الأرض» و هكذا في الاستبصار ج 1 ص 46 و في
بعض نسخ التهذيب« و لا يثبت على الأرض».
[5] قال السيّد الداماد: أى من قرب الكنيف و بعده،
و من فسّر بقرب الماء و بعده لم تأت بما ينبغي( آت) و في التهذيب ج 1 ص 116:« و
أقل و أكثر» و كذا في الاستبصار.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 8