[1] يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء و لا
يلزم من ذلك ملامسته و إن كان الاغلب ذلك فيحمل على النادر جمعا بين الأدلة كما
قاله العلامة- رحمه اللّه- في المنتهى ج 1 ص 165 و لعلّ نفى البأس يتوجّه إلى
استعمال الحبل في الاستسقاء مع بعد الانفكاك عن الملاقاة بالرطوبة لليد أو الماء
او يتوجّه إلى ماء البئر و عدم نجاستها بالحبل مع وقوعه فيها كما قاله صاحب
الحدائق. أو يقال: بطهارة ما لا تحل الحياة من نجس العين كما ذهب إليه السيّد
المرتضى- رحمه اللّه- في المسائل الناصرية لكنه خلاف المشهور بل خلاف الإجماع
المحقق و المنقول و المستفيضة من الصحاح و غيرها.
[2] المراد بالبالوعة: الكنيف كما يظهر من
الفقيه[ ص 6] و يدلّ عليه بعض الأخبار الآتية أعنى البئر التي وصلت الى الماء أو
لم تصل و يدخل فيها النجاسات و تكون مطرحا للعذرة و نحوها لا ما يجرى فيه ماء
المطر من الآبار الضيقة الرأس كما هو المفهوم من ظاهر لفظ البالوعة.( فى)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 7