[2] سؤال الأول محمول على أنّه أيقن باصابة الدم
الاناء و شك في وصوله الماء و الثاني أيقن بوصول الدم الماء.
[3] قوله:« ما يشترى بذلك» فى بعض النسخ[
يسوؤنى] و في بعضها[ يسرنى] و على نسخة يشترى« ما» موصولة أي الذي يشترى بهذا
المال كثير من الثواب الاخروى فلا يبالى بكثرة المال و كذا على نسخة يسرنى أي ما
يصير سببا لسرورى في الآخرة بسبب ذلك الشراء ثواب عظيم. أو المراد سرورى أن اشترى
ذلك بمال كثير و الحاصل أن كثرة الثمن أحبّ إلى و يحتمل أن تكون نافية و الباء
للعوض أي ما يسرنى أن يفوت عنى هذا و يكون لي مال كثير و على نسخة يسوؤنى يتعين أن
تكون نافية و يحتمل بعيدا أن تكون موصولة بنحو ما مر من التقريب.( آت).
[4] هكذا في جميع النسخ التي بين أيدينا و ان كان
يعلم من الفهرست و النجاشيّ أن أبواب الحيض و الطهارة كتاب واحد.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 74