responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 74

قَالَ: سَأَلْتُهُ‌[1] عَنْ حَيَّةٍ دَخَلَتْ حُبّاً فِيهِ مَاءٌ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلْيُهَرِقْهُ.

16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا.[2]

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ[3].

هَذَا آخِرُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي وَ هُوَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ بَاباً وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْحَيْضِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[4]


[1] كذا. و الحديث محمول على الاستحباب للسم.

[2] سؤال الأول محمول على أنّه أيقن باصابة الدم الاناء و شك في وصوله الماء و الثاني أيقن بوصول الدم الماء.

[3] قوله:« ما يشترى بذلك» فى بعض النسخ‌[ يسوؤنى‌] و في بعضها[ يسرنى‌] و على نسخة يشترى« ما» موصولة أي الذي يشترى بهذا المال كثير من الثواب الاخروى فلا يبالى بكثرة المال و كذا على نسخة يسرنى أي ما يصير سببا لسرورى في الآخرة بسبب ذلك الشراء ثواب عظيم. أو المراد سرورى أن اشترى ذلك بمال كثير و الحاصل أن كثرة الثمن أحبّ إلى و يحتمل أن تكون نافية و الباء للعوض أي ما يسرنى أن يفوت عنى هذا و يكون لي مال كثير و على نسخة يسوؤنى يتعين أن تكون نافية و يحتمل بعيدا أن تكون موصولة بنحو ما مر من التقريب.( آت).

[4] هكذا في جميع النسخ التي بين أيدينا و ان كان يعلم من الفهرست و النجاشيّ أن أبواب الحيض و الطهارة كتاب واحد.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست