[1] المشهور بين الاصحاب عدم جواز التوضى و
الاغتسال بالمضاف مطلقا و خالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد و لم
يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الإجماع على عدم حصول الرفع لمعلومية نسبه او لانعقاد
الإجماع بعده، و المعتمد المشهور، و احتج ابن بابويه بهذه الرواية و قال صاحب
المدارك« ص 17» و هو ضعيف لاشتمال سنده على سهل بن زياد و هو عامى و محمّد بن عيسى
عن يونس و قد نقل الصدوق عن شيخه محمّد بن الوليد- رحمهما اللّه- أنه لا يعتمد على
حديث محمّد بن عيسى عن يونس و حكم الشيخ في كتابى الاخبار بشذوذ هذه الرواية و أن
العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها، ثمّ أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد
بالوضوء التحسين و التنظيف أو بأن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه
الورد دون أن يكون معتصرا منه و ما هذا شأنه فهو بالاعراض عنه حقيق و نقل المحقق
اتفاق الناس جميعا على انه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات.( آت)
[2] كانه لذهاب الدسومة التي في العظم و المراد
بالعظم عظم الميتة من الحيوانات أو الميت الذي لم يغسل و يحتمل أن يكون السؤال
باعتبار غسل المس.( آت) و في بعض النسخ[ اذا جاز سنة].
[3] أي رأى في النوم ما يوجب الاحتلام و قوله:«
فليتيمم» قال في المدارك: هذا مذهب أكثر علمائنا و مستنده صحيحة أبى حمزة و نقل عن
ابن حمزة القول بالاستحباب و هو ضعيف. و قيل: الحائض كالجنب في ذلك لمرفوعة محمّد
بن يحيى و أنكر المصنّف[ أى المحقق صاحب الشرائع] فى المعتبر الوجوب لقطع
الرواية و لانه لا سبيل له إلى الطهارة بخلاف الجنب. ثم حكم بالاستحباب و كان وجهه
ما ذكره- رحمه اللّه- من ضعف السند و ما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن.
[4] قوله عليه السلام،« لا يجلسان» الظاهر أن
المراد به مطلق المكث بقرينة المقابلة( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 73