responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 73

12- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.[1]

13- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ مَسَّ عَظْمَ الْمَيِّتِ قَالَ إِذَا كَانَ سَنَةٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.[2]

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ‌[3] فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ كَذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسَانِ فِيهَا.[4]

15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ


[1] المشهور بين الاصحاب عدم جواز التوضى و الاغتسال بالمضاف مطلقا و خالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد و لم يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الإجماع على عدم حصول الرفع لمعلومية نسبه او لانعقاد الإجماع بعده، و المعتمد المشهور، و احتج ابن بابويه بهذه الرواية و قال صاحب المدارك« ص 17» و هو ضعيف لاشتمال سنده على سهل بن زياد و هو عامى و محمّد بن عيسى عن يونس و قد نقل الصدوق عن شيخه محمّد بن الوليد- رحمهما اللّه- أنه لا يعتمد على حديث محمّد بن عيسى عن يونس و حكم الشيخ في كتابى الاخبار بشذوذ هذه الرواية و أن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها، ثمّ أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين و التنظيف أو بأن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه و ما هذا شأنه فهو بالاعراض عنه حقيق و نقل المحقق اتفاق الناس جميعا على انه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات.( آت)

[2] كانه لذهاب الدسومة التي في العظم و المراد بالعظم عظم الميتة من الحيوانات أو الميت الذي لم يغسل و يحتمل أن يكون السؤال باعتبار غسل المس.( آت) و في بعض النسخ‌[ اذا جاز سنة].

[3] أي رأى في النوم ما يوجب الاحتلام و قوله:« فليتيمم» قال في المدارك: هذا مذهب أكثر علمائنا و مستنده صحيحة أبى حمزة و نقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب و هو ضعيف. و قيل: الحائض كالجنب في ذلك لمرفوعة محمّد بن يحيى و أنكر المصنّف‌[ أى المحقق صاحب الشرائع‌] فى المعتبر الوجوب لقطع الرواية و لانه لا سبيل له إلى الطهارة بخلاف الجنب. ثم حكم بالاستحباب و كان وجهه ما ذكره- رحمه اللّه- من ضعف السند و ما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن.

[4] قوله عليه السلام،« لا يجلسان» الظاهر أن المراد به مطلق المكث بقرينة المقابلة( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست