responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 385

2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ‌[1] الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا[2] قُلْتُ فَيَتَقَدَّمُ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ إِلَى الْقِبْلَةِ.[3]

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ الرَّجُلِ يَأْتِي الصَّلَاةَ فَلَا يَجِدُ فِي الصَّفِّ مَقَاماً أَ يَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُومَ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ إِمَامٍ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرَ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَيْسَتْ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ حِيَالِ الْبَابِ قَالَ وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَاصِيرُ[4] لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَ إِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ لَيْسَتْ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهَا مُقْتَدِياً بِصَلَاةِ مَنْ فِيهَا صَلَاةٌ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الصُّفُوفُ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ لَا يَكُونُ بَيْنَ صَفَّيْنِ مَا لَا يُتَخَطَّى يَكُونُ قَدْرُ ذَلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ الْإِنْسَانِ‌[5].

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَ ارْكَعْ وَ إِذَا


[1] كذا مضمرا.

[2] أي بلا ضرورة و الا فيجوز للتوسعة على أهل الصف او للالتحاق بالمنفرد خلف الصف.

[3] في بعض النسخ‌[ ما شاء اللّه الى القبلة].

[4] المقاصير جمع مقصورة و مقصورة المسجد محرابه.

[5] أي في حال السجود و قال التستريّ: كانه راجع إلى ما بين الصفين الذي ينبغي أن يكون البعد لا يزيد عنه.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست