[2] الظاهر أنّه نوى لنفسه ما يصلون و يمكن حمله
على أنّه نوى الأولى و سؤال الراوي لظنه لزوم التوافق بين الصلاتين بل قيل هذا هو
الأظهر. و نقل في المنتهى الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين.(
آت)
[3] يدل على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر و لم
يقل به أحد و كان ارساله مع وجود المعارض و عدم القائل يمنع العمل به.( آت)
[4] قوله:« يرفع رأسه قبل الامام» أي عامدا. و قال
صاحب المدارك: الحكم بوجوب الاستمرار مع تعمد رفع المأموم رأسه قبل الامام مذهب
الاصحاب.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 384