[5] ظاهره أن الالتفات بالوجه إلى اليمين و اليسار
مفسد و لا ينافيه ما رواه في التهذيب عن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن الالتفات في الصلاة أ يقطع الصلاة، فقال: لا و ما أحبّ أن يفعل إذ يمكن
حمله على الالتفات بالعين أو على ما إذا لم يصل الى اليمين و اليسار فان ما بين
المغرب و المشرق قبلة و ظاهر الاكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه و أن
الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة و حكى الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه
أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقا و ربما كان مستنده اطلاق الروايات كحسنة
زرارة هذه و حملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 300