responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 299

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي وَ عَائِشَةُ نَائِمَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ أَوْ إِلَى جَانِبِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ فَلَا بَأْسَ‌[2].

بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَ كَرَاهِيَةِ الْعَبَثِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا يُحْسَبُ لَكَ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ وَ لَا تَعْبَثْ فِيهَا بِيَدِكَ وَ لَا بِرَأْسِكَ وَ لَا بِلِحْيَتِكَ وَ لَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ وَ لَا تَتَثَاءَبْ وَ لَا تَتَمَطَّ وَ لَا تُكَفِّرْ[3] فَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ وَ لَا تَلَثَّمْ وَ لَا تَحْتَفِزْ وَ لَا تَفَرَّجْ كَمَا يَتَفَرَّجُ الْبَعِيرُ وَ لَا تُقْعِ عَلَى قَدَمَيْكَ وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ وَ لَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ نُقْصَانٌ مِنَ الصَّلَاةِ وَ لَا تَقُمْ إِلَى الصَّلَاةِ مُتَكَاسِلًا وَ لَا مُتَنَاعِساً وَ لَا مُتَثَاقِلًا فَإِنَّهَا مِنْ خِلَالِ النِّفَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُومُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَ هُمْ سُكَارَى يَعْنِي سُكْرَ النَّوْمِ وَ قَالَ لِلْمُنَافِقِينَ‌ وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى‌ يُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا[4].[5]


[1] الظاهر هو جميل بن مدراج بقرينة روايته عنه في التهذيب و وجود هذه الرواية عنه في الفقيه.

[2] اذا كان رأسها في حال سجودها محاذيا لرأسه في حال ركوعه اي مؤخرة عنه بهذا المقدار فمحاذاة بعض بدنها بعض بدنه في الحالين غير مضر فتدبر( كذا في هامش المطبوع).

[3] الثؤباء: فتح الفم. و التمطى: مد اليدين و التكفير: وضع احدى اليدين على الأخرى محاذيا لصدره. و المتلثم: المتنقب الذي وضع اللئام على فيه: و قوله: و لا تحتفر أي لا تتضام إذا جلست و الاحتفاز ضد التخوى و في بعض النسخ‌[ و لا تحتقن‌] الحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقن للغائط و منه الحديث:

لا يصلين أحدكم و هو حاقن.( النهاية).

[4] الثؤباء: فتح الفم. و التمطى: مد اليدين و التكفير: وضع احدى اليدين على الأخرى محاذيا لصدره. و المتلثم: المتنقب الذي وضع اللئام على فيه: و قوله: و لا تحتفر أي لا تتضام إذا جلست و الاحتفاز ضد التخوى و في بعض النسخ‌[ و لا تحتقن‌] الحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقن للغائط و منه الحديث:

لا يصلين أحدكم و هو حاقن.( النهاية).

[5] النساء: 141.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست