[1]« فى وقت حسن» أي متسع و يعطى باطلاقه جواز
مطلق النافلة في وقت الفريضة اللّهمّ إلّا أن يحمل التطوع على الرواتب و يكون في
قول السائل و قد صلى أهله نوع ايماء خفى إلى ذلك فان قد تقرب الماضى من الحال كما
قيل فيفهم منه انه لم يمض من وقت صلاتهم إلى وقت مجيء ذلك الرجل إلّا زمان يسير
فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضى ذلك الزمان اليسير.( الحبل المتين ص 153).