[2] قد قطع الشيخان و أتباعهما و المحقق- رحمه
اللّه- بالمنع من قضاء النافلة مطلقا و فعل الراتبة في اوقات الفرائض و اسنده في
المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه و اختلف الاصحاب في جواز التنفل لمن
عليه فائتة فقيل بالمنع و ذهب ابن بابويه و ابن الجنيد إلى الجواز.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 288