[1] لعله اكتفى في العنوان باحد الفردين و الغرض
تعليل الخمس و الاربع معا كما يظهر من ايراده الاخبار، ثمّ اعلم أن وجوب خمس
تكبيرات على الجنازة ممّا اجمع عليه علماؤنا و اخبارنا به مستفيضة بل متواترة، قال
في التذكرة: إذا نوى المصلى كبر خمسا واجبا بينهما أربعة ادعية، ذهب إليه علماؤنا
اجمع و به قال زيد بن أرقم و حذيفة و قال الفقهاء الأربعة و الثوري و الاوزاعى و
داود و أبو ثور: التكبير أربع.( آت)
[2] في بعض النسخ[ زود] مكان ورد، من التزويد اي
جعل للميت زادا.( فى) و على نسخة المتن يعنى جعل له من كل صلاة من صلوات الخمس
تكبيرة.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 181