responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 153

إِنَّ الْجَرِيدَةَ قَدْرُ شِبْرٍ تُوضَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ إِلَى مَا بَلَغَتْ مِمَّا يَلِي الْجِلْدَ وَ الْأُخْرَى فِي الْأَيْسَرِ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ إِلَى مَا بَلَغَتْ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُوضَعُ لِلْمَيِّتِ جَرِيدَتَانِ وَاحِدَةٌ فِي الْأَيْمَنِ وَ الْأُخْرَى فِي الْأَيْسَرِ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ وَ فُضَيْلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ تُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ الْجَرِيدَةُ قَالَ إِنَّهُ يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ‌[1] قَالَ: قِيلَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا حَضَرَنِي مَنْ أَخَافُهُ فَلَا يُمْكِنُ وَضْعُ الْجَرِيدَةِ عَلَى مَا رَوَيْتَنَا قَالَ أَدْخِلْهَا حَيْثُ مَا أَمْكَنَ.

9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ تُوضَعُ فِي الْقَبْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.[2]

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لَهُ‌[3] جُعِلْنَا فِدَاكَ إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْجَرِيدَةِ فَقَالَ عُودَ السِّدْرِ قِيلَ فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى السِّدْرِ فَقَالَ عُودَ الْخِلَافِ‌[4].

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌


[1] كذا.

[2] ظاهره تحقّق السنة بمطلق الوضع في القبر و يمكن حمله على حال التقية.( آت)

[3] كذا.

[4] الخلاف- ككتاب- و شده لحن صنف من الصفصاف.( القاموس) و يقال له بالفارسية:

( بيد) و المشهور تقديم النخل على غيرها ثمّ السدر ثمّ الخلاف و في الخلاف ص 107« يستحب أن يوضع مع الميت الجريدتان خضراوان من النخل او غيرها من الاشجار. و قال ابن إدريس: و يترك معه جريدتين رطبتين من النخل إن وجدا و من الشجر الرطب و يكتب عليهما ما كتب على الاكفان و يضع إحداهما من ترقوته اليمنى و يلصقها لجلده و الأخرى من الجانب الايسر بين القميصين و الازار و قدم المفيد الخلاف على السدر. و قيل: بعد السدر لا ترتيب بين سائر الاشجار.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست