responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 154

بِلَالٍ‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ‌[1] عَنِ الْجَرِيدَةِ إِذَا لَمْ نَجِدْ نَجْعَلُ بَدَلَهَا غَيْرَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ النَّخْلُ فَكَتَبَ يَجُوزُ إِذَا أُعْوِزَتِ الْجَرِيدَةُ[2] وَ الْجَرِيدَةُ أَفْضَلُ وَ بِهِ جَاءَتِ الرِّوَايَةُ.

12- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: يُجْعَلُ بَدَلَهَا عُودُ الرُّمَّانِ.

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ‌[3] عَنِ الْجَرِيدَةِ تُوضَعُ مِنْ دُونِ الثِّيَابِ أَوْ مِنْ فَوْقِهَا قَالَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَ دُونَ الْخَاصِرَةِ فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ فَقَالَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ.

بَابُ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ‌[4] مَاتَ مَيِّتٌ وَ هُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِئُهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ لِجَنَابَتِهِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ[5].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا كَيْفَ تُغَسَّلُ قَالَ مِثْلَ غُسْلِ الطَّاهِرَةِ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ وَ كَذَلِكَ الْجُنُبُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً فَقَطْ.

3- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[6] فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وَ كَثُرَ دَمُهَا أُدْخِلَتْ إِلَى السُّرَّةِ فِي الْأَدَمِ أَوْ مِثْلِ الْأَدَمِ نَظِيفٍ ثُمَّ تُكَفَّنُ بَعْدَ ذَلِكَ.


[1] اعوزه الشي‌ء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه و قوله:« به جاءت الرواية» يعنى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.( فى)

[2] كذا مضمرا.

[3] في المنتهى ج 1 ص 432: الحائض و الجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة و استدلّ- ره- بالإجماع و قال: و قد اجمع عليه أهل العلم الا الحسن البصرى فانه أوجب غسلين.

و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة و كلام الاصحاب.

مجمل بل ظاهر الاكثر سقوط غسل الجنابة.

[4] كذا مضمرا.

[5] في المنتهى ج 1 ص 432: الحائض و الجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة و استدلّ- ره- بالإجماع و قال: و قد اجمع عليه أهل العلم الا الحسن البصرى فانه أوجب غسلين.

و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة و كلام الاصحاب.

مجمل بل ظاهر الاكثر سقوط غسل الجنابة.

[6] في الفقيه ص 38 رواه عن الصادق عليه السلام و في التهذيب ج 1 ص 93 رواه مضمرا ايضا.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست