[3] في المنتهى ج 1 ص 432: الحائض و الجنب إذا
ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة و استدلّ- ره- بالإجماع و قال: و قد اجمع
عليه أهل العلم الا الحسن البصرى فانه أوجب غسلين.
و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-
الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة و كلام الاصحاب.
[5] في المنتهى ج 1 ص 432: الحائض و الجنب إذا
ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة و استدلّ- ره- بالإجماع و قال: و قد اجمع
عليه أهل العلم الا الحسن البصرى فانه أوجب غسلين.
و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-
الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة و كلام الاصحاب.
مجمل بل ظاهر الاكثر سقوط غسل
الجنابة.
[6] في الفقيه ص 38 رواه عن الصادق عليه السلام و
في التهذيب ج 1 ص 93 رواه مضمرا ايضا.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 154